السيد اليزدي

390

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 15 ) : لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته ، ولا إحرام حجّ الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلّابالتلبية ، وأمّا في حجّ القران فيتخيّر بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد ، والإشعار مختصّ بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي ، والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد ، فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الثلاثة ، ولكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً ، نعم الظاهر « 1 » وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها ، فهي واجبة عليه في نفسها ، ويستحبّ الجمع بين التلبية وأحد الأمرين ، وبأيّهما بدأ كان واجباً وكان الآخر مستحبّاً . ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأيمن ؛ بأن يقوم « 2 » الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشقّ سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد أن يعلّق في رقبة الهدي نعلًا خلقاً قد صلّى فيه . ( مسألة 16 ) : لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام ، وإن كان أحوط « 3 » ، فيجوز أن يؤخّرها عن النيّة ولبس الثوبين على الأقوى . ( مسألة 17 ) : لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية وإن دخل فيه « 4 » بالنيّة ولبس الثوبين ، فلو فعل شيئاً من المحرّمات لا يكون آثماً ، وليس عليه كفّارة ، وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد ، بل يجوز له

--> ( 1 ) - فيه تأمّل ، نعم هو الأحوط . ( 2 ) - الإشعار هو شقّ السنام الأيمن ، وأمّا القيام على اليسار من آدابه . ( 3 ) - لا يترك وإن كانت النيّة لا تنفكّ عنها ، لكن لا يؤخّر التلبية عن محلّ التحريم ؛ أيالميقات . ( 4 ) - محلّ إشكال جدّاً ، والمسألة تحتاج إلى تفصيل بليغ لا يسع المقام ذلك .